محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٦٤۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.