الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : البينة : ماهيتها " .الموجزالشهادة . ماهيتها .القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة هى إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره .