بيع . تنفيذ عقاري . تأمينات عينية . ملكية .
الموجز
حكم رسو المزاد . لا يطهر العين من حق امتياز البائع طالما لم يختصم الأخير في دعوى البيوع .
القاعدة
ما يستند إليه الطاعنون - المشترون - من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أى حق للغير بما في ذلك حق إمتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول - البائعين - مردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على إختصام هؤلاء المطعون ضدهم بإعتبارهم أصحاب حق إمتياز على الأطيان في دعوى البيوع التى إنتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (186) الطعن رقم 89 لسنة 40 القضائية (1، 2) بيع. تنفيذ عقاري. تأمينات عينية. ملكية. (1) تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لآخرين. عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. م 574 مدني قديم. (2) حكم…

