إثبات " إثبات عقد الإيجار " . إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى عدم تعرض المحكمة لدلالتها . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة لموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها أن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

