إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۱٦٦۸۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.