التماس إعادة النظر " من حالات الالتماس : الغش ، ثبوت تزوير الورقة التى بنى عليها الحكم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۲۹٤٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.