الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " رسم الدمغة " . رسوم . " رسم الدمغة " . بنوك . " اوامر تحويل الاموال " .الطعنرقم ۲۹٤ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول