صورية "إثبات الصورية: عبء الإثبات فى الصورية". محكمة الموضوع :سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الاثبات " إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده " " طلب إحالة الدعوى الى التحقيق " " طلب إعادة الدعوى للمرافعة : تقديم مستندات ".
الطعن
رقم ٦۳۷٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.