محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳۳۸۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.