الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبروتستو .. " الخطأ في توقيعه " . تعويض . شركات . " شركه التضامن " . حكم .. " عيوب التدليل " . " قصور " " ما يعد كذلك "الطعنرقم ۳۱٤ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول