حكم "حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية، حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام لا تحوز الحجية، أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائي".
الطعن
رقم ۲٤۱۹۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.