تعويض" مسئولية شركة التأمين :إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من حوادث السيارات المؤمن عليها إجباريا ". مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ".
التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث أياً كانت السيارة . شرطه . أن يكون من ركابها . م 7/1 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير ا
الطعن
رقم ۳٤٤٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.