التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس". بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" . بيع "التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية " . حكم " عيوب التدليل : القصور، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
الطعن
رقم ۳۷۳۰٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.