تقادم " تقادم مكسب " . إمتياز . ملكية .
الموجز
تقرير حق الامتياز على عقار قبل بدء سريان التقادم المكسب . أثره . اكتساب الملكية مثقلة بهذا الحق .
القاعدة
متى إكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق إمتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذى يبيح لصاحبه حق التتبع و إتخاذ إجراءات التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (186) الطعن رقم 89 لسنة 40 القضائية (1، 2) بيع. تنفيذ عقاري. تأمينات عينية. ملكية. (1) تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لآخرين. عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. م 574 مدني قديم. (2) حكم…

