بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، فساد في الاستدلال ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". سجل عينى " اللجنة القضائية " " القيد الأول " " حجية القيد بالسجل العينى " .
الطعن
رقم ۳۰٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.