شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أجر " الزيادات التى تطرأ على الأجر " . مساواة " المساواة لوظائف القضاء والنيابة : المساواة بين شاغلى الوظائف المماثلة " .

الطعن
رقم ۱۳٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۱/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۲

الموجز

صرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً . أثره . اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه أياً كان سببها . قضاءالمحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة الأقدم والأحدث بإضافة تلك لزيادة إلى رواتبهم . مؤداه . وجوب مساواة من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية معهم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

القاعدة

إذ كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أصدر قرارات بتاريخ 31/5/1992 , 16/5/1996 , 1/10/2001 , 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولةبإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذى سوى بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في هذا الخصوص ومن ثم تقتضى العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء

برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / موسى مرجان ، ناصر مشالى
طارق عبد العظيم و محمد عبد الله الجديلى
" نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء غرة ربيع أول سنة 1433 ه الموافق 24 من يناير سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الاتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 135 لسنة 80 ق " رجال القضاء " .
المرفوع من
السيد القاضى/ محمد جمال الدين مصطفى عبد ربه .
" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة "
لم يحضر الطاعن .

ضد
1 السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته .
2 السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 السيد الدكتور / وزير المالية بصفته .
حضرعنهم الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يوم 25/5/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/3/2010 فى الدعوى رقم 280 لسنة 126ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الدعوى بأحقيته كرئيس بمحاكم الاستئناف وهى درجة تعادل درجة نائب رئيس بمجلس الدولة فى ما يتقاضاه شهرياً من هم فى درجته من أقرانه أعضاء مجلس الدولة , وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم بإعادة تسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وفى اليوم نفسة أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 27/5/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 10/6/2010 أودع الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة . ثانياً : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 24/5/2010 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/12/2011 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الجديلى
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 280 لسنة 126 ق " رجال قضاء " أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بأحقيته فى تقاضى ما يتقاضاه شهرياً من فى درجته من أعضاء مجلس الدولة وإعادة تسوية مستحقاته المالية على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من أثار. وفى بيان ذلك يقول إن حقيقة الواقع الثابتة أن من فى درجته من أعضاء مجلس الدولة يحصلون على مرتبات تفوق ما يحصل هو عليه من ثم لا يتساوى معهم فى هذا الخصوص بما يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والصادر بجلسة 3/3/1990 وعليه أقام الدعوى . وبجلسة 30/3/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة وفيها دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وطلبت رفضه موضوعاً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى غير محله , ذلك أن النص فى المادة 77 مكرر (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن ( تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف , ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً , ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية ، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية , توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها , كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لادراجة ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة . وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون , أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة ) . ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتى تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانونى للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة فى الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ ركن فى قضائه برفض الدعوى إلى اختلاف جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة دون بيان عناصر هذا الاختلاف والتفت عن ما نصت عليه المادة 122/2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من أنه يسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية كما ركن الحكم إلى أن كل هيئة قضائية لها قانونها الخاص ومجلسها المخصوص الذى يقوم على شئونها فى حين أن قاعدة المساواة بين مرتبات وبدلات أعضاء الهيئات القضائية وغيرها من المزايا هى قاعدة مستقرة لا يجوز الإخلال بها وقد أكد ذلك وثبته قرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والصادر فى 3/3/1990 والذى ضمن أسبابه كل عناصر التسوية بين جميع هؤلاء الأعضاء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها وفى المعاشات على حد سواء إلا أن الحكم المطعون فيه قصر ذلك التفسير على المعاشات فقط دون موجب مغفلاً ما جاء بأسباب هذا التفسير الذى يلزم جميع الجهات والهيئات والأفراد ويأخذ حكم القانون للجميع الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقم 3/8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه ( فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شان أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية ) وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن ( تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ..... وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ) وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن ( تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأنه أعضاء النيابة العامة ) وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة (... وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ) وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد المشرع مما يستهدفه من إقرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها ، المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة للوظائف من مرتبات وبدلات أو مزايا أخرى أو فى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم باعتبار أن هذه القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقرر لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً ويجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات الأخرى , ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة فى تلك المخصصات المالية فى أى هيئة من تلك الهيئات فلا بد من أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء فى جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة فى مخصصاتها المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذى استقر فى التفسير التشريعى رقم 3/8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها . وإذ كان ذلك , وكان المقرر فى قضاء النقص أيضاً أن الزيادات التى تطرأ على الأجر جزءاً من هذا الأجر وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة , إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المال الذى انتهى إليه من جهة أخرى , ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزء منه . ولما كان ذلك , وكان قد أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارات بتاريخ 31/5/1992 , 16/5/1996 , 1/10/2001 , 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً
من المرتب لا يمكن فصلها ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة بإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذى سوى بين الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة فى هذا الخصوص ومن ثم تقتضى العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الدعوى رقم 280 لسنة 126 ق القاهرة طلبات رجال القضاء بأحقية المدعى كرئيس بمحاكم الاستئناف بتقاضى ما يتقاضاه شهرياً من هم فى درجته من أقرانه أعضاء مجلس الدولة وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بإعادة تسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من أثار .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وفى موضوع الدعوى رقم 280 لسنة 126 ق . القاهرة طلبات رجال القضاء بأحقية المدعى السيد القاضى / محمد جمال الدين مصطفى فى صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها والتى تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له فى الدرجة الوظيفة وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا