الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۳۰۲۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۲٤الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول