الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " تسبيب الحكم " . " القصور في التسبيب " . ما يعد قصورا " .بيع . رهن . صوريه . " صوريه نسبيه " . صوريه مطلقه " . بطلان . " البطلان في التصرفات " .الطعنرقم ۲۰٤ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول