شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية . "المسائل الخاصة بالمصريين " .

الطعن
رقم ۱٦ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۲/۱۲/۲۰⁩
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۲۲٥

الموجز

الزواج عند الأقباط الكاثوليك . علاقة جسدية وروحية غير قابلة للانفصام . بطلان الزواج الأول أو انحلاله . يجيز عفد الزواج الثانى .

القاعدة

مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى في نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان. (225) الطعن رقم 16 لسنة 41 ق "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". طلاق. قانون. "القانون الواجب التطبيق". اختلاف الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. جواز تطليق الزوج لزوجته بالإرادة المنفردة متى كان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا