أحوال شخصية . "المسائل الخاصة بالمصريين " .
الموجز
الزواج عند الأقباط الكاثوليك . علاقة جسدية وروحية غير قابلة للانفصام . بطلان الزواج الأول أو انحلاله . يجيز عفد الزواج الثانى .
القاعدة
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى في نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان. (225) الطعن رقم 16 لسنة 41 ق "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". طلاق. قانون. "القانون الواجب التطبيق". اختلاف الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. جواز تطليق الزوج لزوجته بالإرادة المنفردة متى كان…

