الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بشركة القاهرة للأقطان : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون .الطعنرقم ٤۹٥ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول