رسوم " الرسوم القضائية " " التظلم فيه ".
الموجز
الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية . المادتان 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 معدل بق 66 لسنة 1964 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إجراءات التقاضى المتعلقة بالمنازعة في أوامر تقدير الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1944 من النظام العام ، وكان النص في لمادة 17 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، اما إذ كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد نويش . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ربيع الأول سنة 1438ه الموافق 24 من ديسمبر سنة…

