الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض . " " ما يجوز فيه الطعن وما لا يجوز " . دعوى . "تكيف الدعوى " . حيازه . " دعاوى الحيازه " .الطعنرقم ٦۹ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول