متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .
الطعن
رقم ۷٦٤۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.