نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" " الخصوم فى الطعن بالنقض: الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " من له حق الطعن، من يوجه إليه الطعن ".
الطعن
رقم ۲٦٦۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.