إيجار " إيجار الأراضي الزراعية " . تقادم . إفلاس .
الموجز
طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية . الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966 ، ثبوت أن تلك الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية . القضاء برفض الدفع بالسقوط . لا خطأ .
القاعدة
بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعى الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية و مستأجرها ، فأوجب في المادة الثالثة منه على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات و غيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ببيان واف عن دينه و قيمته و سببه و تاريخ نشوئه و تاريخ إستحقاقه خلال شهرين من تاريخ العمل به . و رتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور سقوط الدين ، كما نص في المادة الرابعة على أن تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التى تم الإخطار عنها ، و تطلع على سنداتها و تسمع أقوال الدائنين و المدينين و شهودهم للتحقيق من سبب الديون و جديتها ، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً تقضى بعدم الإعتداد بالسند و سقوط الدين . و إذ كان المقصود من ذلك هو تحقيق الديون القائمة في مواجهة مستأجرى الأرض الزراعية بصفتهم هذه للمحكمة التى رآها المشرع ، و نقلها الحكم المطعون فيه عن المذكرة الإيضاحية للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى للأسباب السائغة التى أوردها إلى أن السندات المطالب بقيمتها هى ديون تجارية ، و كان يبين من الأوراق أن حاملها ليس مؤجراً و لا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية ، و قضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على عدم إلتزام حاملها بواجب الإخطار بها في الموعد المقرر ، ثم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفعها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (180) الطعن رقم 148 لسنة 39 القضائية (1) استئناف "ميعاد الاستئناف". إفلاس. قانون. حكم. الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد. (2) إيجار "إيجار الأراضي…

