الرئيسيةالأحكامإثبات . " الاثبات بالقرائن " . " حجية الحكم الجنائي امام القاضى المدنى " . قوة الامر المقضي .الطعنرقم ۸٤ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰٦/۰۸المكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول