حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ فى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال " . خلف " الخلف العام: انصراف أثر العقد إلى الخلف العام " . عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف العام ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۲٤۱۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.