(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۱۲۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.