الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الاثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها " " البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الغش " . التزام " أركان الالتزام : سبب الالتزام " " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام " . عقد " بطلان العقد وإبطاله " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات " .الطعنرقم ۲٤۹٥۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول