الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوالة "حوالة الحق : تمامها ، أثرها ، مسئولية المحيل قبل المحال له ، حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ملزمة لجانبين ".الطعنرقم ۳۰٦٤ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول