حراسة " حراسة إدارية " . قانون . بطلان .
الموجز
القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة . خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه . أثره . عدم تصحح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام .
القاعدة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/3/24 و إذ لم ينص على إلغاء الأوامر و القرارت المتعلقة بالحراسة السابقة له ، فإن صدوره لا يصحح البطلان الذى يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (182) الطعن رقم 175 لسنة 40 القضائية (1) حراسة "حراسة إدارية". قانون. بطلان. القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.…

