الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " إثبات بوجه عام " . " شهود " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲۰۰۹ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول