الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ". محكمة الموضوع " سُلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " .الطعنرقم ۱۸۱۸۲ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول