محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
الطعن
رقم ۲٥٤۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.