إثبات " بوجه عام " " شهود " "تقرير الطب الشرعي" "تجريات" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۳٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.