إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۸٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.