إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۱۸٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.