إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة ". ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳۹٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.