تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " من أنواعه . التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " ، للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " . تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " . دعوى التأمين " دعوى المضرور قبل المؤمن " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۸٤٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.