إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: كيفية مباشرة الخبير مهمته: سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر".
الطعن
رقم ۹۲۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.