عمل " العاملون بشركات القطاع العام : تجنيد : مدة خبرة " . قانون .
الموجز
حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة الخدمة المدنية كمدة أقدمية أو خبرة . قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم . م 44 ق 127 لسنة 1981 .
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبره – وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/5/1988 العدد 21 – لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم – وهم من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية – في احتساب مدة خدمتهم العسكرية ضمن أقدميتهم لدى الطاعنة وما ترتب على ذلك من فروق مالية . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع " نواب رئيس المحكمة" و أحمد على داود ورئيس النيابة السيد / أيمن حجاج . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ذى القعدة سنة 1426 ه الموافق 22 من…

