اثبات . " عبء الأثبات " نظام عام
الموجز
قواعد عبء الأثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . مثال .
القاعدة
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا في الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وإبراهيم حسن علام. (249) الطعن رقم 187 لسنة 32 القضائية ( أ ) إثبات. "القرائن القانونية". وصية. "القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى". عقد. "تفسير العقد". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تعرف نية المتعاقدين". القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة…

