الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرابطة السببية " إثبات. " اثبات بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب . أفضى إلى موت ".الطعنرقم ۱۱۹۰۰ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول