حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائى" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مسئولية " المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
الطعن
رقم ۱۲٥۱۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.