الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحُكم "عيوب التدليل: القُصور ومُخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المُستندات".الطعنرقم ۱۸٤۰۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول