إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: من شروط توجيهها" "حجيتها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محكـمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة" "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة".
الطعن
رقم ۲٦۱۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.