حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، القصور، مخالفة الثابت بــالأوراق ". ريع " ريع المال الشائع " . شيوع " حيازة المال الشائع : للشريك الرجوع بريع حصته على باقى الشركاء " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة ". ملكية " مسائل متنوعة : الملكية الشائعة : استعمال المال الشائع واستغلاله".
الطعن
رقم ۱٤۹٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.