إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . نقض " الخصومة في الطعن " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ، وهذا أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشــــــــــــــــار / خـــــــالد يحــــــيـى دراز " نائــــــب رئيـس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ نبيـــــــــل أحمـد عثمـــــان ، عمــــــــرو محمد الشوربجي أشرف عبد الحى القبانى و عمــــــرو ماهـــــر مأمــــــــــــون " نـــــــواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعودى حمدان . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر سنة…

