إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الوكالة". صورية "من أنواع الصورية: الصورية بطريق التستر أو التسخير". عقد "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذى يُبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".
الطعن
رقم ۳۳۷۹۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.