حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". شيوع "حيازة المال الشائع: حماية وضع يد الشريك: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
الطعن
رقم ۱۱٥٥۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.